|
تكوين اللجنة التنفيذية
|
8: 1
|
تتكون اللجنة التنفيذية من 11 عضواً على النحو التالي:
|
|
|
8: 1: 1
|
الرئيس.
|
|
|
8: 1: 2
|
أربع أعضاء من القارة الإفريقية.
|
|
|
8: 1: 3
|
أربع أعضاء من القارة الآسيوية.
|
|
|
|
8: 1: 4
|
عضو نسائي.
|
|
|
|
8: 1: 5
|
رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحكم منصبه.
|
|
|
انتخاب الاعضاء
|
2:8
|
يتم انتخاب جميع الأعضاء المذكورين في الفقرة 1:8 من قبل الجمعية العمومية باستثناء رئيس الاتحاد الفلسطيني والعنصر النسائي الذي تنتخبه اللجنة التنفيذية من مرشحي إحدى الدول التي ليس لها عضوية في اللجنة التنفيذية وذلك على النحو التالي:
|
|
|
|
8: 2: 1
|
انتخاب الرئيس.
|
|
|
|
8: 2: 2
|
انتخاب أربع أعضاء من أفريقيا.
|
|
|
|
8: 2: 3
|
انتخاب أربع أعضاء من آسيا.
|
|
|
|
8: 2: 4
|
يتم انتخاب النائب الأول والنائب الثاني من قبل اللجنة التنفيذية.
|
|
|
مدة الدورة
|
8: 3
|
تنعقد الجمعية العمومية العادية الانتخابية للجنة التنفيذية خلال شهر مايو في السنة التالية للألعاب الأولمبية ، وأي انتخابات في غير ذلك التاريخ تكون استكمالية .
|
|
|
الاختصاصات
|
8: 4
|
تختص اللجنة التنفيذية بما يلي :
|
|
|
8: 4: 1
|
إدارة شئون الاتحاد .
|
|
|
8: 4: 2
|
وضع قرارات الجمعية العمومية موضع التنفيذ ومتابعة الإجراءات التنفيذية لها .
|
|
|
8: 4: 3
|
وضع اللوائح التنظيمية لضمان سير الاتحاد ووضع البرامج والخطط للنهوض باللعبة .
|
|
|
|
8: 4: 4
|
وضع اللوائح الخاصة بالمسابقات والدورات التي ينظمها الاتحاد.
|
|
|
|
8: 4: 5
|
المصادقة على تسمية الأمين العام بناءً على ترشيح الرئيس.
|
|
|
|
8: 4: 6
|
اقتراح منح العضوية الشرفية والأوسمة لبعض الشخصيات التي قدمت خدمات مميزة للاتحاد .
|
|
|
|
8: 4: 7
|
تشكيل اللجان المعاونة الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها .
|
|
|
|
8: 4: 8
|
تنظيم المسابقات والدورات للمنتخبات الوطنية على اختلاف فئاتها وللأندية العربية والاشراف عليها وعلى مسابقة اللعبة في الدورة الرياضية العربية الكبرى .
|
|
|
|
8: 4: 9
|
دراسة اقتراحات الاتحادات الأعضاء وابداء الرأي حولها .
|
|
|
|
8: 4: 10
|
البت في توصيات اللجان المعاونة وإصدار القرارات المناسبة حيالها .
|
|
|
|
8: 4: 11
|
النظر في طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد والبت فيها بصورة مؤقتة .
|
|
|
|
8: 4: 12
|
دراسة مشروع الميزانية السنوية والتقرير المالي والحساب الختامي .
|
|
|
|
8: 4: 13
|
اقتراح تعيين المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الاتحاد .
|
|
|
|
8: 4: 14
|
إقرار جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية العادية .
|
|
|
|
8: 4: 15
|
إضافة عضو أو عضوين في أي من اللجان المعاونة إذا لزم الأمر.
|
|
|
|
8: 5
|
تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر بقرار من رئيسها الذي يحق له أيضاً اتخاذ قرار دعوتهم لعقد اجتماع غير عادي كلما اقتضى الأمر ذلك . وعلى الأمين العام تنفيذ قرار توجيه الدعوة بعد تحديد الموعد من قبل الرئيس مع إرفاقه الوثائق الخاصة بجدول الأعمال .
|
|
|
رئاسة الاجتماعات
|
8: 6
|
يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية .
|
|
|
جدول أعمال
اللجنة التنفيذية
|
8: 7
|
يتضمن جدول أعمال اللجنة التنفيذية ما يلي :
|
|
|
8: 7: 1
|
المناداة على الحضور للتأكد من النصاب القانوني
|
|
|
8: 7: 2
|
اعتماد محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق .
|
|
|
|
8: 7: 3
|
اعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب اللجنة التنفيذية قبل عرضها على الجمعية العمومية التي ستُجرى فيها الانتخابات.
|
|
|
|
8: 7: 4
|
دراسة تقرير الأمين العام عن نشاط الاتحاد في الفترة الماضية.
|
|
|
|
8: 7: 5
|
دراسة تقرير الأمين العام الإداري والمالي .
|
|
|
|
8: 7: 6
|
دراسة الاقتراحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء .
|
|
|
|
8: 7: 7
|
دراسة التوصيات المرفوعة إلى اللجنة التنفيذية من اللجان المعاونة .
|
|
|
|
8: 7: 8
|
دراسة خطة عمل الاتحاد المقترحة للفترة المقبلة .
|
|
|
|
8: 7: 9
|
دراسة المقترحات المقدمة للجمعية العمومية بشأن تعديل النظام الأساسي .
|
|
8: 7: 10
|
دراسة مشروع الميزانية للفترة المقبلة .
|
|
8: 7: 11
|
ما يستجد من أعمال
|
|
تثبيت عقد الاجتماعات
|
8: 8
|
يكون الاجتماع العادي أو غير العادي مثبتاً إذا وافق على حضوره في الزمان والمكان المحددين الأغلبية المطلقة الذين لهم حق التصويت .
|
|
صحة انعقاد الاجتماعات
|
8: 9
|
يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء .
|
|
8: 9: 1
|
إذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة 24 أربع وعشرين ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحاً في المكان عينه شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
|
|
8: 9: 2
|
إذا بدأ الاجتماع صحيحاً لا يؤثر على صحة انعقاده انسحاب أي عدد من الأعضاء شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء .
|
|
التصويت
|
8: 10
|
يكون التصويت علنياً برفع الأيدي ويجوز أن يتم سرياً إذا رأت الأغلبية العادية من الأعضاء ذلك .
|
|
التصويت بالتمرير
|
8: 10: 1
|
يجوز التصويت بالتمرير .
|
|
الإنابة
|
8: 10: 2
|
لا يجوز الإنابة عن العضو في التصويت .
|
|
إعداد محاضر الاجتماعات
|
8: 11
|
يقوم الأمين العام باعداد محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية والتوقيع عليها مع الرئيس .
|
|
الترشيح
|
8: 12
|
يسمي كل اتحاد عضواً مرشحاً واحداً فقط من بين أعضاء هيئته الإدارية الحالية أو عضواً سابقاً أمضى دورة واحدة على الأقل في هيئته الادارية بعد تسديد الالتزامات المالية تجاه الاتحاد ويجوز ترشيحه لأكثر من منصب من مناصب اللجنة التنفيذية.
|
|
|
8: 12: 1
|
يكون الترشيح بموجب خطاب مسجل أو ببرقية تصل الأمانة العامة للاتحاد قبل 45 يوماً من تاريخ الانتخاب ويعتمد بريد مدينة المقر ويهمل كل ترشيح يرد بعد هذا الموعد .
|
|
|
آلية الانتخابات
|
8: 13
|
يتم انتخاب اللجنة التنفيذية من بين مرشحي الأعضاء على النحو التالي:
|
|
|
|
8: 13: 1
|
انتخاب الرئيس ويفوز بالمنصب من حصل على أصوات الأغلبية المطلقة ، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين لمنصب الرئيس على الأغلبية المطلقة تعاد عملية الاقتراع بعد استبعاد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات . فإذا لم يحصل أي من الباقين أيضاً على الأغلبية المطلقة تعاد عملية الاقتراع بعد استبعاد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات في المرحلة الثانية وهكذا حتى يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة فيفوز بمنصب الرئيس .
|
|
|
|
8: 13: 2
|
انتخاب باقي الأعضاء الثمانية مناصفة بين مرشحي الدول التابعة لكل من قارتي آسيا وأفريقيا ويفوز بالعضوية الذين حصلوا على الأغلبية المطلقة.
وفي حال لم يفز بأحد المقاعد أي من المرشحين لعدم نيله الأغلبية المطلقة فتعاد الانتخابات في دورة ثانية لملء هذه المقاعد بعد استبعاد المرشح الذي نال أقل عدد من الأصوات وهكذا حتى ينال أحد المرشحين الأغلبية المطلقة .
|
|
|
التزكية
|
8: 14
|
يفوز بالتزكية المرشح أو المرشحين لمناصب اللجنة التنفيذية إذا تساوى أو قل عدد المرشحين مع عدد المناصب الشاغرة ويتم شغل الشاغر حسب ما تقره الجمعية العمومية .
|
|
|
إهمال ورقة الاقتراع
|
8: 15
|
تهمل ورقة الاقتراع إذا :
|
|
|
8: 15: 1
|
كان عدد المرشحين المنتخبين أقل من عدد المناصب الشاغرة.
|
|
|
|
8: 15: 2
|
حصل خطأ في اسم المرشح لدرجة إثارة الشك بمن هو المقصود .
|
|
|
|
8: 15: 3
|
كان عدد المرشحين المنتخبين أكثر من عدد المناصب الشاغرة .
|
|
|
إسقاط العضوية
|
8: 16
|
تسقط العضوية عن عضو اللجنة التنفيذية في الحالات التالية :
|
|
|
|
8: 16: 1
|
الوفاة
|
|
|
|
8: 16: 2
|
الاستقالة
|
|
|
|
8: 16: 3
|
إذا أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم نهائي .
|
|
|
|
8: 16: 4
|
إذا قام بعمل غير مشروع أو خالف النظام الأساسي .
|
|
|
|
8: 16: 5
|
إذا تخلف عن حضورالاجتماعات ثلاثة مرات دون عذر تقبله اللجنة التنفيذية .
|
|
|
|
8: 17
|
وفي الحالات الثلاث الواردة في المادة 3:16:8 و 4:16:8 و 5:16:8 ترفع اللجنة التنفيذية الاقتراح بإسقاط العضوية للجمعية العمومية للبت فيه .
|
|
|
شغل الشواغر
|
8: 18
|
يتم شغل المناصب الشاغرة إذا كانت المهلة المتبقية للجنة التنفيذية تزيد على ستة أشهرحسب التالي :
|
|
|
|
8: 18: 1
|
في حال شغور مركز أو اثنين يتم التعويض بالانتخاب في أول اجتماع قادم للجمعية العمومية .
|
|
|
|
8: 18: 2
|
في حال شغور ثلاثة مراكز أو أكثر تدعى الجمعية العمومية لعقد اجتماعطارئخلال ستين يوماً لاستكمال العدد.
|
|
|
|
8: 17: 3
|
تعتبر ولاية المنتخب أو المنتخبين لملء الشواغر إستكمالية تنتهي بانتهاء ولاية اللجنة التنفيذية .
|
|
|
|
8: 19
|
إذا فقد عضو اللجنة التنفيذية منصبه في الهيئة الإدارية لاتحاده الوطني ، تستمر عضويته في اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي حتى انتهاء دورته .
|
|